الشيخ الكليني
599
الكافي ( دار الحديث )
7555 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ ؟ قَالَ : « يُعِيدُ كُلَّمَا « 1 » شَكَّ « 2 » » . قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ « 3 » ؟ قَالَ : « يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ » . « 4 » 7556 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ ؟ قَالَ : « يُعِيدُ حَتّى يُثَبِّتَهُ « 5 » » . « 6 »
--> ( 1 ) . في « جن » : « كما » . ( 2 ) . في المرآة : + « فيه » . وفي الوافي : « كلّما شكّ ؛ يعني متى شكّ ؛ ليكون موافقاً للأخبار الاخر ، وأمّا جعلُ « ما » موصولة وفصلها عن لفظة كلّ في الكتابة ؛ ليصير المعنى إعادة الشوط المشكوك فيه ، فمخالفةٌ لسائر الأخبار الواردة في هذا الباب . . . ويؤيّد ما قلناه أنّه لو لم يحمل على هذا المعنى لم يبق فرق بين شقّي الترديد . . . وهو خلاف الظاهر من العبارة » . وقال في المرآة : « قوله عليه السلام : كلّما شكّ فيه ، أي في أيّ وقت شكّ ، أو كلّ شوط شكّ فيه ، وآخر الخبر يؤيّد الأوّل » . ( 3 ) . في الاستبصار : « النافلة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 113 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 219 ، ح 755 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 110 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 397 ، ح 2804 الوافي ، ج 13 ، ص 863 ، ح 13325 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 362 ، ح 17955 . ( 5 ) . في « بس ، جد » : « حقّ تبيّنه » . وفي التهذيب والاستبصار : « حتّى يستتمّه » وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف : « حتّى يثبته ، من الإثبات بالثاء المثلّثة والباء المفردة والتاء المثنّاة من فوق . وفي بعض النسخ : حتّى تبيّنه من التبيّن بالتاء المثنّاة الفوقانيّة والباء المفردة والياء المشدّدة والنون أخيراً على صيغة التفعّل . . . » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : حتّى يثبته ، أي يأتي به من غير سهو . وفي بعض النسخ : حتّى يتبيّنه ، من التبيّن وهو الظهور فيرجع إلى الأوّل . وفي التهذيب : حتّى يستتمّه . فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنّه إذا زاد شوطاً سهواً أو أكثر أكمل أسبوعين ، وعلى ما في الكتاب من النسختين يدلّ على ما نسب إلى الصدوق في المقنع أنّه أوجب الإعادة لمطلق الزيادة وإن وقعت سهواً ، بل يمكن أن يقال : نسخة التهذيب أيضاً ظاهرة فيه . . . » . وراجع أيضاً : المقنع ، ص 267 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 111 ، ح 361 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 217 ، ح 746 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 13 ، ص 868 ، ح 13334 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 363 ، ح 17957 .